| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .
( مسألة 609 )
( مسألة 610 )
( مسألة 611 ) : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .
( مسألة 612 )
( مسألة 613 ) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك .
( مسألة 614 ) : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الابراء منه .
( مسألة 615 ) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن ولو أقر له ضمن .
ــ[134]ــ
( مسألة 616 )
( مسألة 617 ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالاحوط إنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .
( مسألة 618 ) : إذا اختلفالمالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما .
( مسألة 619 ): إذا اختلفا في الرد فالاظهر إن القول قول المالك مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
( مسألة 620 ) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .
( مسألة 621 ) : إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف. ولا يضمن بمجرد القبض. ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال والاظهر الضمان.